الفيض الكاشاني

936

الوافي

عن محمد قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن القنوت ينساه الرجل فقال « يقنت بعد ما يركع وإن لم يذكر حتى ينصرف فلا شيء عليه » . 7431 - 4 التهذيب ، 2 / 160 / 88 / 1 ابن عيسى عن ابن فضال عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام الرجل ذكر أنه لم يقنت حتى ركع قال فقال « يقنت إذا رفع رأسه » . 7432 - 5 التهذيب ، 2 / 160 / 89 / 1 عنه عن علي بن الحكم عن الخراز عن أبي بصير قال « سمعته يذكر عند أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « في الرجل إذا سها في القنوت قنت بعد ما ينصرف وهو جالس » . 7433 - 6 التهذيب ، 2 / 131 / 275 / 1 ابن محبوب عن علي بن خالد عن الفطحية عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل ينسى القنوت في الوتر أو غير الوتر قال ليس عليه شيء وقال « إن ذكره وقد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يده على الركبتين فليرجع قائما وليقنت ثم يركع وإن وضع يده على الركبتين فليمض في صلاته وليس عليه شيء » . 7434 - 7 التهذيب ، 2 / 315 / 141 / 1 الفطحية عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إن نسي الرجل القنوت في شيء من الصلاة حتى يركع فقد جازت صلاته وليس عليه شيء وليس له أن يدعه متعمدا » . 7435 - 8 التهذيب ، 2 / 161 / 90 / 1 ابن عيسى عن محمد بن سهل عن أبيه قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل نسي القنوت في